الشيخ فخر الدين الطريحي
381
مجمع البحرين
واستكبارا . قوله تعالى : وإن تلووا أو تعرضوا [ 4 / 135 ] قيل : هو من لويت فلانا حقه ليا إذا دفعته به ، وقرئ وإن تلوا أراد قمتم بالأمر ، من قولك : وليت الأمر . وفي الخبر : لي الواجد يحل عقوبته وعرضه اللي : المطل ، يقال : لواه بدينه من باب رمى : مطله . والواجد : الغني الذي يجد ما يقضي به دينه ، وأراد بعرضه لومه ، وبعقوبته حبسه . وفي حديث هشام : لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت ( 1 ) أي كلما أردت أن تقع ارتفعت . وألوى شدقه : أماله وأعرض به ، ومثله ألوى برأسه ولواه : إذا أماله من جانب إلى جانب . وفي الحديث : إن هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك أي يمال له الحنك بذل ، ويراد به القائم ( ع ) من آل محمد ( ص ) . ولاوي أحد أولاد يعقوب ، وهو القائل لإخوته : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله [ 12 / 80 ] . والتوى وتلوى بمعنى . وصريع يتلوى أي يتقلب من ظهر إلى بطن ، لأن الالتواء والتلوي الاضطراب عند الجزع والضرر . واللواية العلم الكبير ، واللواء دون ذلك ، والعرب تضع اللواء موضع الشهرة ، ومنه قوله ( ص ) : لواء الحمد بيدي يريد انفراده بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رؤس الخلائق . واللاؤن جمع الذي من غير لفظه بمعنى الذين ، واللائي بإثبات الياء في كل حال من حالات الإعراب يستوي فيه الرجال والنساء . ولو على ما قرره ابن هشام تكون على أوجه :
--> ( 1 ) الكافي ج 1 ص 173 .